حكم تربّح المدارس من غير الرسوم والأقساط
د. أيمن الدباغ
أستاذ الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية في كلية الشريعة بجامعة النجاح
يحدث أن تقيم مدرسة أو المعلمون فيها نشاطًا طلابيًّا، مثل وجبة إفطار جماعي، أو رحلة مدرسية، ويُطلب فيها من كل طالب مبلغ من المال، بوصفه إسهامًا منه في تكاليف ذلك النشاط، وبعد دفع تكاليف النشاط المذكور، يتبقى مبلغ من المال، فما حكم استئثار المدرسة به أو المعلمين أو بعضهم أو مدير المدرسة بشيء من ذلك؟
الجواب:
لا يجوز استئثار المدرسة أو المعلمين أو بعضهم أو إدارة المدرسة بالمتبقي من مجموع اشتراكات لنشاط ما تم جمعها من الطلاب، وذلك يدخل في باب المال الحرام، وأكل المال بالباطل، بل يجب إرجاع المتبقي من ذلك للطلاب المشتركين، وتوزيعه عليهم بالسوية، وعدم انتفاع المدرسة من ذلك، ولو في مرافق عامة، ولا انتفاع أي من أعضائها من ذلك.
لأن الاشتراكات أُخِذَت على أساس أنها كلها تكاليف فعلية لذلك النشاط، وليس على أساس أن يُنفق شيءٌ منها في مرافق عامة لا تخص المشتركين وحدهم، ولا على أساس تربّح الجامع لها منها. والطلاب وأهلوهم، لم يدفعوها في نشاط تجاري، يعلمون ربح الآخذ فيه، بل دفعوها في نشاط تعاوني، ولا يعلمون أن الذين جمعوها يهدفون للتربح منها، أو الاستئثار بما يفضل منها، ولا تطيبُ أنفسهم ببذل هذا الفضل، لو علموا به. قال تعالى: “وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ”، (البقرة، 188).
تصنيفات : قضايا و مقالات