ضوابط فقهية في تجارة العقارات، د. عبد السميع القواسمي
أكتوبر 10, 2022
للمشاركة :

ضوابط فقهية في تجارة العقارات

د. عبد السميع القواسمي

الحديث عن الضوابط الفقهية المتعلقة بأحد جوانب الحياة، خاصة المعاملات التجارية ومنها بيوع العقار، من الأمور المهمة في هذا العصر، لأن تجارة العقار تحتاج إلى ضوابط تسيرها وتضبطها وذلك لعدة أمور، منها: ألا يقع البائع أو المشتري أو المقاول في الحرام، وألّا يُغْبَنَ أو يُغَرّرُ أي أحد يتعامل بهذا العقار، وأن يكون فقيها بما يتلبس به من عمل في العقار.

تعريف الضابط : هو حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة في باب فقهي واحد.

تعريف العقار: هو الثابت الذي لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي.

ومن الضوابط المهمة في مجال تجارة العقار على سبيل المثال:

أولا: الأمور بمقاصدها:

         فإذا اشترى شخص عقاراً من آخر وأعطاه مبلغاً من المال فعليه بيان هل هذا عربون أو جزء من ثمن العقار؛ لأن وصف هذا المبلغ يترتب عليه أحكام مختلفة.

ثانيا: لا ضرر ولا ضرار:

قد يتم الاتفاق على شراء عقار بثمن معين، فترتفع الأسعار ارتفاعاً كبيراً، أو يتغير وصف العقار قبل التقابض، فتلحق بالمشتري أو البائع خسائر جسيمة فلا يضارَ أحد بالآخر لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟) [رواه مسلم]

ثالثا: اليقين لا يزول بالشك:

         لو ادعى المشتري دفع الثمن إلى البائع، وأنكر البائع، كان القول قول المنكر مع يمينه، فهذه الديون بعد ثبوتها تعد باقية في ذمة الملتزم ما لم يثبت الدفع؛ لأنها كانت مستحقة عليه بـيقين، واليقين لا يزول بالشك .

رابعا: العادة محكمة:

         الخلاف الذي قد يحصل بين الناس في مسألة العقارات يرجع فيه إلى العرف أو العادة في البلد وعلى أساسه يتم حل الإشكال.

خامسا: الثقة تُلزم التوثيق:

         التوثيق العقاري والكتابة من أهم الضوابط التي تحكم العمل العقاري وتحفظ حقوق الناس، فإن الثقة لا تلغي الحذر، فعند شراء شقة أو طابق أو دُكّان، فلا بدّ من إتمام الإجراء النظامي للتّملك، وذكر حقوق الملّاك في الأجزاء المفرزة، وحقوق الملاك في الأجزاء المشتركة، وحق الشفعة في تمليك الشقق والطوابق، وحق الملاك في بناء الشقق والطوابق بعد انهدامها.

سادساً: خلو العقد من الغرر:

الغرر يفضي إلى خفاء العاقبة وجهالة النتائج، وهو أمر مشاهد وصحيح؛ إذْ إن بيوع الغرر لا تخلو مـن الجهالـة في الثمن، أو المُثْمن، أو تسليم المبيع، أو غيرها من متعلقات البيع. وقد تضافرت الأدلة على تحريم الغرر الكثير؛ لما يفضي إليه من الضرر المُحَقَّق.

تصنيفات :