دراسة بعض الجوانب القانونية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)
بقلم المحامية أ. زينب عبد الرحمن سلفيتي
بقراءة متأنية عميقة فاحصة للاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة نجدها تحمل شعارات براقة مثل حقوق الإنسان، المساواة، عدم التمييز، عدم العنف، وهذه المصطلحات براقة خادعة فمن قبيل حقوق الإنسان الجندر والهوية الجندرية وحقوق الشواذ في الزواج وتكوين الأسر والتبني، والحرية الجنسية كالزنا والإجهاض والتبني وإلغاء الفطرة الإنسانية في الأسرة التقليدية المكونة من زواج رجل وامرأة تحل له شرعا وإباحة زواج الجنس الواحد ومن باب حرية الاعتقاد الحق في الإلحاد، وهذا جزء يسير من الكوارث في اتفاقيات الأمم المتحدة وفي مقدمتها السيداو أو القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كافة.
هذه الاتفاقية مكونة من ثلاثين مادة قسم منها موضوعي وآخر إجرائي لكيفية إلزام الدول في تنفيذ الاتفاقية، والحقيقة أن سيداو ليست فقط 30 مادة إنما هنالك تشريعات صادرة عن اللجنة المعنية بتنفيذ الاتفاقية، حتى الآن بلغت 37 تشريعا ملزما وتعد جزءا من الاتفاقية . وتملك لجنة سيداو محاسبة الدول وتلزمها بتنفيذ الاتفاقية حتى لو كانت مخالفة للدين أو القانون أو قيم المجتمع وللأخلاق؛ فسيداو لها السمو على الدين والدستور والقانون ( مراجعة المواد 2و 18 و21و22و23 و24) وإذا حصل خلاف يتم التحكيم الدولي حول الاتفاقية (المادة 29 من الاتفاقية ). وتتدخل سيداو في شؤون حياة الناس بفرضها للموبقات تحت مسمى حقوق الإنسان.
الاتفاقية في جوهرها هي تغيير الدور التقليدي للرجل وللمرأة في المجتمع والأسرة فهي تهدف إلى إلغاء الفطرة التي خلق الله بها المرأة والرجل تحت مسمى المساواة وعدم التمييز وتلغي نمط الأسرة التقليدية، وتلغي جميع أحكام الشرع على سبيل المثال في الميراث والعدة والولاية والوصاية والقوامة والحضانة والطلاق وزواج المسلمة من غير ولي وزواج المسلمة من كتابي وغيرها ومنع تعدد الزوجات، وتبيح الزنا والشذوذ تحت مصطلح الجندر والصحة الجنسية والإنجابية والمساواة وعدم التمييز وغيرها من المصطلحات الأخرى (مراجعة المواد 1و2و3و5و4و6و10و 11و12و13 و15و16و14)
ومراجعة التشريعات الصادرة عن لجنة سيداو تحت مسمى التوصيات العامة ( انظر على سبيل المثال: التوصية العامة رقم ( 31 بشأن الممارسات الضارة و 35 بشأن العنف المبني على الجندر و27 و28 و29( بشأن المادة 16 من اتفاقية سيداو (الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية) والتوصية 34 بشأن حقوق المرأة الريفية التي تشمل الإجهاض).
والمادة 9 من الاتفاقية تعطي حق المرأة في منح الجنسية لأبنائها سواء أكانوا من علاقة شرعية أو غير شرعية أو من تبنٍ ناتج عن زواج ذات الجنس، فهي منحتها حق النسب (وانظر المادة 1و2و5و من الاتفاقية).
لذا مما سبق وغيره الكثير يجب الحذر من الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والانسحاب منها كون نصوصها عامة ومفتوحة وخطيرة لا تتناسب مع خصوصية المجتمعات المسلمة التي لها هويتها الدينية والقيم والعادات والتقاليد الخاصة بها، كما أنها تعزز الهيمنة العالمية على الشعوب وتفرض على الدول تطبيق حقوق الشواذ والهيمنة الغربية ونموذج الحياة الغربي بكل موبقاته.
تصنيفات : قضايا و مقالات